السيد محمد تقي المدرسي
328
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 28 ) : لو لم يدرك إلا أحد اضطراري المشعر فقط ولم يدرك اختياريه ولم يدرك من عرفة شيئاً لا اختياريه ولا اضطرارية بطل حجه « 1 » . ( مسألة 29 ) : الصحة في الأقسام التي أدرك فيها الاضطراريين أو أدرك أحد الاختياريين واضطراري الآخر إنما هي في ما إذا لم يترك اختياري الآخر عمداً وإلا فيبطل . ( مسألة 30 ) : لو لم يتمكن إلا من إدراك اختياري أحد الموقفين أختار عرفة . فصل في مندوبات الوقوف بعرفة وهي أمور : ( الأول ) : الوقوف في ميسرة الجبل . ( الثاني ) : أن يكون في سفح الجبل . ( الثالث ) : الغسل . ( الرابع ) : الجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، متماً أو مقصراً . ( الخامس ) : ضرب خبائه بنمرة . ( السادس ) : جمع متاعه بعضه إلى بعض « 2 » . ( السابع ) : سد الفُرَج بينه وبين أصحابه بنفسه أو رحله . ( الثامن ) : أن يقف في السهل دون الحزن « 3 » . ( التاسع ) : أن يدعو في أفضل الحالات وهو السجود إن أمكن وإلا فالقيام « 4 » . ( العاشر ) : أن يدعو بالدعوات المأثورة وهي كثيرة جداً والصلاة المخصوصة . ( الحادي عشر ) : أن يكون متطهراً . ( مسألة 1 ) : ينبغي أن لا يرد سائلًا ، كما ينبغي أن لا يسأل أحد من الناس شيئاً إلا من الله تعالى .
--> ( 1 ) وهناك روايات تجعل حجه صحيحا ، والعمل بها حسن . ( 2 ) حسب المشهور ، وللتسامح في أدلة السنن . ( 3 ) لم نجد دليلا على ذلك . ( 4 ) لم نجد دليلا كافيا على ذلك .